دليل الحلال في المعاملات

تمثل معرفة الحكم الشرعي في القضايا التي يعيشها الناس في حياتهم اليومية ضرورة مهمة في حياة المسلم الذي يحرص على أن تكون أعماله و مكاسبه منضبطة بمقياس الشرع ليس فيها ظلم أو عدوان .  و يعيش المسلم أزمة محيرة ، فكتب الفقه التي وصلتنا كتبت بصورة معقدة و مطولة و متفرعة لابد للإلمام بها من بذل جهد و وقت لا يتيسر لمن أقامه الله في الكفايات و الاعمال .

و من ناحية اُخرى فإن توفر الوقت و صح العزم من بعض المتفرغين ، فهناك إشكالية ذاتية في كتب الفقه و ذلك أنها بقضاياها و تفريعاتها و مصطلحاتها لا تعيش هذا العصر ولا تستصحب أعرافه و ما جد فيه من أحوال و أساليب .

و رحم الله ابن القيم حيث يقول في (إعلام الموقعين): “و من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم و عوائدهم و أزمنتهم و أحوالهم فقد ضلَّ و أضلّ . فمهما تجدد العرف فاعتبره و مهما سقط فألغه و لا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تجره على عرف بلدك، و سله عن عرف بلده فأجره عليه و أفته به دون عرف بلدك و المذكور في كتبك. قالوا فهذا هو الحق الواضح، و الجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين و جهل بمقاصد علماء المسلمين و السلف الماضين” .

و قد قرر الإمام القرافي في كتاب الفروق هذا المعنى بعبارة قريبة من عبارة ابن القيم و قال في شرحه للفرق الثاني عند حديثه عن تغير الأعراف : فهذه قاعدة لا بد من ملاحظتها , و بالإحاطة بها يظهر لك غلط كثير من الفقهاء المفتين فإنهم يجرون المسطورات في كتب أئمتهم على أهل الأمصار في سائر الأعصار و ذلك خلاف الإجماع و هم عصاة آثمون عند الله تعالى غير معذورين بالجهل لدخولهم في الفتوى و ليسوا من أهلها و لا عالمين بمدارك الفتوى و شروطها و اختلاف أحوالها .

فالمنقول في الكتب لا يغني و إن توفر الوقت و العزم لمعرفة ما فيها . و من هنا قامت الحاجة الملحّـَة لبيان الأحكام بطريقة سهلة ميسرة تقوم على اعتبار المقاصد و رعاية الكليات.

و ما أُحاوله في هذا البحث هو تأسيس المنطلقات و القواعد و الضوابط التي تعين المسلم على امتلاك الحس الشرعي السليم لتقدير أموره عند ممارسته لمهنته و عمله، أو للمشاركة في وضع أعراف و ضوابط تربط بين واقع مهنته و القيم الإسلامية التي يحملها . فمن ناحية يساهم هذا الطرح في اختصار الوقت و الجهد لإمتلاك الحس الشرعي العملي، و من ناحية أخرى نأمل أن يساهم هذا الطرح في تنمية القدرة على تحرير و تأصيل القيم الإسلامية في واقع المهن و الاعمال المختلفة و النشاطات الإجتماعية المختلفة.

و قد شجعني على المضي في هذه المحاولة ما ذكره القاضي ابن العربي في (أحكام القرآن) إذ قال: قواعد المعاملات و أُسس المعاوضات أربعة هي:

قوله تعالى: و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. و قوله تعالى: و أحلَ الله البيع و حرَم الربا. و أحاديث الغرر. واعتبار المقاصد و المصالح.

فما قرره ابن العربي هو محاولة لإختصار ضوابط الأحكام إلى قواعد سهلة الفهم قريبة المأخذ , و هذه القواعد في حقيقتها هي المعيار الذي ينبغي استحضاره عند النظر إلى المعاملات و المعاوضات التي لا تنتهي صورها و تفصيلاتها , و هذا هو ما سأحاوله  في هذا الطرح إعادة لصياغة تقرير الإمام ابن العربي لقواعد المعاملات .

*                      *                      *

و أول ما تجب معرفته في هذا المقام هو أن أحكام المعاملات و المبادلات و التعاقدات هي ضوابط معقولة المعنى تتحقق من خلالها المنافع و المصالح ، و أن مسائل الشعائر وحدها هي التي لا يشترط فيها فهم المعقولية والمناسبة.

و قد بين الإمام ابن القيم هذا المعنى في (إعلام الموقعين) فقال رحمه الله: “فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، و الأصل في العقود و المعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان و التحريم . و الفرق بينهما أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حقه على عباده، و حقه الذي أحقه هو و رضي به و شرعه . أما العقود و الشروط و المعاملات فهي عفو حتى يحرمها…  فكل شرط و عقد و معاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها، فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان و إهمال، فكيف و قد صرحت النصوص بأنها على الإباحة فيما عدا ما حرَمه”.

و قد أكد هذا المعنى كثير من العلماء منهم الإمام الغزالي و العز بن عبد السلام و الإمام الشاطبي و غيرهم . فالإمام الشاطبي يقرر أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق . فالأحكام و التكاليف المتعلقة بالثروة و العمل ترجع إلى مقصد الشريعة في حفظ المال و الأحكام و التكاليف المتعلقة بالاُسرة و الحضانة و الزواج ترجع إلى مقصد الشريعة في حفظ النسل . و يقرر الإمام العز بن عبد السلام أن الله ما أمر بشيء إلا و فيه مصلحة عاجلة أو آجلة أو كلاهما ، و ما نهى عن شيء إلا و فيه مفسدة عاجلة أو آجلة أو كلاهما . و يقرر الإمام ابن عاشور أن أحكام المعاملات ذات الصبغة التعبدية المحضة لا و جود لها في الشريعة .

و يزيد هذا المعنى وضوحاً ما ذكره الامام ابن القيم في (إعلام الموقعين) تعليقاً على قول عمر ابن الخطاب “البينة على من ادّعى”، قال: فالطرق التي يحكم بها الحاكم أوسع عن الطرق التي أرشد الله صاحب الحق أن يحفظ حقّه… وهذا أصل عظيم غلط فيه كثير من الناس ، فإن الله سبحانه أمر بما يحفظ به الحقّ فلا يحتاج معه إلى يمين صاحبه -وهو الكتاب و الشهود- لئلا يجحد الحق أو ينسى ، و لا يلزم من ذلك أنه إذا كان هناك ما يدل على الحق لم يقبل إلا هذه الطريقة التي أمره أن يحفظ  حقّه بها.

و الأصل الأول الذي يمثل المقدمة لقانون المعاملات هو تعريف المصلحة أو المنفعة المشروعة التي يصح أن يقع التعاقد عليها أو تبادلها و استيفاء أجر عليها .  أظن أن هذا التعريف هو ما وقعت عليه الإشارة بقول الامام ابن العربي “اعتبار المقاصد و المصالح”.

فالمصلحة المعتبرة  أو المنفعة أو الخدمة التي يصح أن يقع عليها التعاقد شرعاً هي كل منفعة لا تخالف و لا تعارض الكليات و المقاصد الشرعية العامة. و لا يشترط أن يظهر تحقيق  الكليات و المقاصد في جميع أفراد المنافع و يكتفى بعدم ثبوت المعارضة و ذلك كما قرره الامام الشاطبي و غيره.

و تحقيق المنفعة لإحدى الكليات أو معارضتها إنما يعتبر فيه المعنى الكلي الإجمالي و ليس الحالة الفردية الخاصة. و يقصد بالمعنى الكلي النظر في تصور الحال فيما إذا عمّت المنفعة شريحة واسعة من الناس أو شملت أفراداً منهم مدة مترامية من الزمان.  فهذا النظر هو الذي يعين على فهم حقيقة ما تؤول إليه التصرفات و ما تعكسه على تحقيق المعاني الشرعية الكلية.

و هنا لابد من تقرير بعض معاني و آفاق الكليات و المقاصد الشرعية التي تعين المسلم على وصل تصرفاته و معاملاته مع الغايات التي أرادها الشارع من تشريع الأحكام:

فمقاصد الشريعة كما قررها العلماء الأقدمون هي تأصيل و رعاية و حفظ الكلـيات الخمس وهي الدين و النفس و النسل و العقل و المال .

فالدين هو أصول العقائد و أصول العبادات و أصول القيم و الأخلاق بما يوجه الحياة إلى الله و يزكي النفس و يقيم القاعدة المستقرة للعمران. فالتوحيد لله والتزكية للنفس و العمران للكون هي مدار مقاصد القرآن الكريم و هديه.

و النفس هي كل ما يقوم به الجسم و النوع الإنساني من متطلبات مادية و معنوية. فالإنسان السوي الذي يأخذ حظه من الكفايات المادية التي تحفظ جسمه و تصان كرامتـه الإنسانية التي تؤهله ليكون محل الخطاب الإلهي بالدين.

و النسل هي الكلية الشرعية المتعلقة بالأواصر الإجتماعية التي تدور حول مركزية نظام الأسرة و استقراره و امتداده. فالأسرة المستقرة المتماسكة هي محضن حفظ الدين و بناء الشخصية المتوازنة و التوجيه الإجتماعي لنشاط الإنسان و حركته.

و العقل هو الكلية التي تتعلق بحفظ وظيفة العقل و استقرار قانون السببية فيه. فوظيفة العقل هي تمكين الإنسان من القيام بواجبه في الفهم عن الله و واجبه في التسخير للكون و موارده، لينضبط التسخير بالقيم التي تمنع الطغيان . فالعلم بقواعد الفهم عن الله في كتابه و سنّة نبيّه، والعلم بالأسباب و السنن التي أودعها الله في الكون، و العلم بقوانين التسخير و طلب النتائج عن طريق الأسباب المشروعة وحدها، و تحريم السحر و الكهانة و جميع أشكال الخرافة ، كل ذلك هو من وظيفة العقل و آفاق هذه الكليّة الشرعيّة.

و المال هو الكلية الإنسانية التي تتعلق بالثروات و الأقوات و المنافع و قوانين تبادلها و استقرار تداولها. فكل ما حفظ الثروات من الضياع و التلف و السرف و الإهدار، و كل ما  زاد فيها و سهّل تبادلها و تداولها و تسخيرها لسد الكفايات و قضاء الحاجات فهو داخل في هذه الكلية التي تشكل الأساس المادي لتحقيق الكليات الإنسانية الأَخرى.

و الأصل الثاني في قانون المعاملات هو تحقيق معنى العدل. و هذا المعنى هو ما وقعت عليه الإشارة في كلام القاضي ابن العربي . وأحاديث الغرر تدور كلها حول معنى تحريم الغبن و الغشّ و الخديعة و وجوب تحقيق العدل و التراضي و رفع الإكراه و الضرر.

و العدل هو معنى عام مطلق متروك لنظر المكلفين و معرفتهم بالواقع و العرف الجاري ، و ذلك كما يقرر الإمام الشاطبي في الموافقات .  و يؤكد هذا المعنى الإمام ابن القيم في (إعلام الموقعين) فيقول:”و الأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي بعثت به الرسل و أنزلت به الكتب. قال تعالى: ((و لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط)) .  و الشارع نهى عن الربا لما فيه من الظلم، و عن الميسر لما فيه من الظلم، و كلاهما أكل المال بالباطل، و ما نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم من المعاملات كبيع الغرر وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، و بيع حبل الحبلة، و بيع المزابنة و المحاقلة و بيع الحصاة و بيع الملاقيح و المضامين و نحو ذلك هي داخلة إما في الربا أو في الميسر”.

و كما يبدو من كلام ابن القيم فإن كثيراً من صور معاملات الغرر التي أشارت إليها الأحاديث الشريفة تتعلق بواقع السوق و المبادلات في عهد النبي صلى الله عليه و سلم و لم يعد لأكثرها وجود في واقع السوق في بيئات أخرى . و يبقى المعنى المقصدي المصلحي من النهي عن مثل تلك المعاملات قائماً معتبراً ما تجدد العرف و قامت صور أخرى من التبادل و التعامل ، و يبقى الواجب الدائم في تحري العدل تحقيقاً للأمر المطلق: ((و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)).

و لابد من التأكيد هنا أن مقتضى العدل في كل بيئة و مقام هو معنى جماعي لا بد فيه من التناصح و المشاورة مع أهل الإستقامة و التقوى من العالمين بالواقع و مآلات التصرفات في واقع كل مهنة وحرفة و تجارة ، و ذلك حتى لا يميل المرء مع الهوى فيبدو الظلم مقبولاً لمصلحة فردية سانحة.

 و قد يكون من المفيد أن يتصور المرء نفسه في الطرف الآخر من المعاملة لينظر هل يتغير تصوره للعدل و وجه الإنصاف فيها.  و قد يكون من المفيد أن ينظر العاملون إلى التجارب الإنسانية المستقرة في مجال الأعمال و الصناعات و التجارات ليستفيدوا من الطرق و الوسائل التي ساهمت في الإستقرار و تحقيق العدل في المجتمعات الأخرى ، فالحكمة ضالة المؤمن ، وللأعراف دور في تحديد المعنى العملي والشرعي للمعروف.

و الأصل الثالث في قانون المعاملات هو رفع الجهالة المؤدية إلى الخلاف. فلا يرتفع الغرر و الغبن و لا يتحقق العدل إلا بإزالة كل جهالة في العقود أو مبادلات الأعيان و المنافع . و من هنا جاء الأمر بالتوثيق و بالكتابة و الإشهاد و الإشهار ليكون المرء على بينة من أمره و لا يترك مجالاً لسوء الفهم و سوء الظنّ ، كل ذلك لتحقيق الحكمة الربانية: ((ذلكم أقسط عند الله و أقوم للشهادة و أدنى ألاّ ترتابوا))

و نظراً لإختلاف الأعراف فيما يقبل من الجهالة في العقود و ما لا يقبل، فقد عرّف العلماء الجهالة التي يجب رفعها بأنها الجهالة التي تؤدي إلى الإختلاف و المشاحنة عرفاً .  فالعرف التجاري هو الذي يحدد الجهالة المقبولة في كل نوع من أنواع المبادلات و المعاملات. و رفع كل جهالة مهما صغرت يؤدي بالمصالح إلى التعطل و إلحاق الضرر بالناس لعدم إمكانية تداول السلع، فلا بد من الرجوع في ذلك إلى الأعراف و القوانين الناظمة و المواصفات و الشروط و نصوص العقود لمعرفة هامش الجهالة الذي يمكن قبوله.

و التوثيق بالكتابة – أو أي شكل آخر متوفر عرفاً- من أهم أسباب رفع الخلاف و تقليل أسباب الخصام و خاصّة في العقود على الأبدان.  و العقد الفاسد – و الذي يستوجب الإثم و الملامة لصاحبه – هو العقد الذي لا يستجمع شرائط الوضوح و البيان فيؤدي إلى الخلاف .  و مفسدة الخلاف بين الناس أشد و أدوم ضرراً من فوات بعض المنافع و المصالح.

و من الأخطاء الشائعة بين الناس إعتبار طلب الضبط و التوثيق و الإشهاد قرينةً على سوء الظن و عدم الثقة ، و لا شكّ أن هذا منهم وسوسة و رعونة و جهل بمقاصد الدين.

و الأصل الرابع من قانون المعاملات هو رفع الربا.

و الربا المحرّم شرعاً هو بيع المال بالمال بزيادة مقابل الزمن.  فالمال هو وسيط لتبادل المنافع و السلع، فإذا صار المال سلعة اختلت أحوال الناس و وقع الظلم. و قد أوضح ابن القيم هذا المعنى في (إعلام الموقعين) بقوله: “وسرّ المسألة أنهم منعوا من التجارة في الأثمان بجنسها لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأثمان.  فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد التوصل بها إلى السلع، فإذا صارت في أنفسها سلعاً فسد أمر الناس”.

وهنا يكمن التحدي الكبير الذي يواجه المسلمين بشكل عام و أصحاب الأموال و الخبرات التجارية منهم بشكل خاص لتأمين الكفاية من النقد الجاهز للإستثمار في تأمين المصالح و التجارات و دوام تداولها لقضاء حاجات الناس و استمرار تأمين كفاياتهم.  فالصيغ التي تؤمن المشاركة العادلة لرأس المال في أية عملية تجارية أو صناعية أو تبادلية يجب أن يضعها العارفون بالكيفية التي تجري فيها الامور في كل مهنة و بشكل يحقق هذا الشرط من العدل الواجب و الذي يتمثل في الإحتفاظ بدور المال و النقد وسيطاً و ثمناً و ليس سلعة و عرضاً.

فالربا ظلم ، و واجب أصحاب الأموال و الخبرات التجارية أن يثبتوا عملياً أنهم قادرون على رفع هذا الظلم مع تأمين دوام تداول و تبادل المنافع بصيغ من العقود و الشروط الشرعية العادلة و التي لا ترهق الدافع بأكثر مما يطلبه المرابي الظالم المستحق للإثم و العقوبة .

و الأصل الخامس من قانون المعاملات هو إعتبار الأولويات عند النظر في التعارض بين المصالح. فلا بد من تفصيل القاعدة العامة التي تقول أن الضرورات تبيح المحظورات إذ لابد من الفقه في ترتيب الأمور بميزان شــرعي لينضبط النظـر في مراتب المصـالح والمنـافـع عند تزاحمها .  و من المفيد الرجوع في هذا إلى جدول الأولويات و الذي يرتب المنافع و المصالح على خمسة عشرة درجة . فعند التعارض لا بد من إلحاق كل منفعة أو مصلحة متـعارضة بموقعها على الجدول,  فما علت درجة ترتيبه اعتبر و ما نزلت درجة ترتيبه على الجدول طرحناه و لا حرج .

و ينطلق هذا التقسيم أولاً من المقاصد الكلية الخمسة بالترتيب حسب الأهمية :

 الدين فالنفس فالنسل فالعقل فالمال ,

ثم من مراتب تحقق المنافع و المقاصد على ثلاث درجات : الضروري و الحاجي و التحسيني .

و بذلك تترتب المصالح و المنافع على خمسة عشرة درجة كما يلي :  

سلم ترتيب الأولويات

  1.         ضروري في حفظ الدين .
  2. 2.             ضروري في حفظ النفس .
  3. 3.             ضروري في حفظ النسل .
  4. 4.             ضروري في حفظ العقل .
  5. 5.             ضروري في حفظ المــال .
  6. 6.             حاجي في حفظ الدين .
  7. 7.             حاجي في حفظ النقس .
  8. 8.             حاجي في حفظ النسل .
  9. 9.             حاجي في حفظ العقل .
  10. حاجي في حفظ المال
  11. تحسيني في حفظ الدين .
  12. تحسيني في حفظ النفس .
  13. تحسيني في حفظ النسل .
  14. تحسيني في حفظ العقل .
  15. تحسيني في حفظ المــال .

أضف تعليق